الفيض الكاشاني
225
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
القول في سائر المشتركات وفيه أربعة أصول [ 60 ) ] أصل [ في ورود مطلقٍ ومقيدٍ في حكمٍ واحد ] [ 1 ) ] إذا ورد مطلق ومقيد في حكمٍ واحد وكانا منفيين ، فلا يحمل المطلق علي المقيد ؛ بل يعمل بمدلوليهما معاً لعدم المنافاة . كما إذا قيل : « لا تعتق المكاتب » ، « لا تعتق المكاتب الكافر » حيث لا يقصد الاستغراق ، فلا يجزي إعتاق المكاتب أصلًا . [ 2 ) ] وأمّا « 1 » إذا كانا مثبتين فالمشهور حمل المطلق علي المقيد . تقارنا أو تقدّم أحدهما ، لأنّه جمع بين الدّليلين . لأنّ العمل بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق ، بخلاف العكس . [ إيراد إشكال ] وفيه نظرٌ لقيام احتمال أن يراد من المقيد التّأكيد أو الاستحباب أو غير ذلك ممّا يناسب كلّ موضع ، فالعمل به ليس عملًا بالمطلق بل إلغاء لبعض أفراده . [ دخلٌ ودفع ( 1 ) ] فان قيل : ما ذكرتموه يستلزم التّجوّز ؛
--> ( 1 ) . لا يوجد « وأمّا » في مر 1 .